السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد:
فأحببت ان استمر في طرح بحوثي الاكاديمية
وذلك لقرب التخرج الجامعي بإذن المنان .
واليوم اقدم لكم بحث فقهي في :
ضمان العارية
عمل الطالب:
سلمان دعيج حمد بوسعيد
بإشراف:
د.عادل المطيرات
*******
المقدمة
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد :
(اهمية الموضوع):
ان الشريعة الاسلامية جاءت كاملة شاملة لجميع الاحكام والحاجات فلذلك فهناك كثير من احكام المعاملات التي يحتاج اليها الفرد المسلم في حياته، ومن جملة هذه الحاجات العارية فلذلك احتجنا لنعرف احكامها من حيث ضمانها وعدمه.فهذا البحث عبارة عن جملة من احكام العارية المتعلقة بضمانها.
(خطة البحث):
المبحث الأول: تعريف ضمان العارية
المطلب الاول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: تعريف العارية لغة واصطلاحا
المبحث الثاني: مشروعية العارية واركانها
المطلب الأول: مشروعية العارية
المطلب الثاني: اركان العارية
المبحث الثالث: حكم ضمان العارية
المطلب الأول: ما اتفق عليه العلماء
المطلب الثاني: ما اختلفوا عليه
*******
(منهج البحث):
الايات: اذكر اسم السورة ورقم الاية في الهامش.
الاحاديث: اذا كان الحديث في البخاري والمسلم فاني لا اخرجه من المسانيد الاخرى وان لم يكن في البخاري والمسلم فاني اخرجه من الكتب الاخرى.
ترجمة الاعلام: اذا كان صحابيا فاني لا اترجمه وان كان غير ذلك فاني ارجع الى ترجمته في الهامش.
المسألة الفقهية: اذكر الاتفاقات والاختلافات. وثم اذكر الاقوال على حسب اتفاقهم بالرأي وليس على حسب نسبتهم للمذهب.
ثم بعد ذكر الاقوال اذكر ادلة كل قول وتحته وجه الاستدلال والمناقشة وفي النهاية اذكر الراجح.
(شكر وعرفان)
اشكر فضيلة الشيخ د.عادل المطيرات على اعطائنا هذه الفرصة في البحث والنظر والاستفادة بهذه التجربة ولعلنا ان نستفيد ونفيد.
فأبدأ بحثي مستعينا بالله فأقول:
*******
المبحث الأول:
تعريف ضمان العارية
المطلب الاول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: تعريف العارية لغة واصطلاحا
*******
المطلب الاول:
الضمان لغة:
يطلق الضمانفي اللغة على الكفالة والالتزام و يطلق على الغرامة[1].
الضمان اصطلاحا:
التزام حق ثابت بذمة الغير[2].
المطلب الثاني:
العارية لغة:
مأخوذة من التعاور وهو التناوب والتداول مع الرد، والإعارة مصدر أعار،والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل وعلى الشيء المعار والاستعارة طلب الاعارة.[3]
العارية مشددة وقد تخفف،والعارة:ما تداولوه بينهم،والجمع:عواري مشددة ومخففه ،وعاره يعوره ويعيره:أخذه وذهب به أو أتلفه[4]
العارية اصطلاحا:
وهي بتشديد الياء، تمليك منفعة بلا بدل فالتمليكات أربعة أنواع فتمليك العين بالعوض بيع وبلا عوض هبة وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبلا عوض عارية.[5]
ابن قدامة[6]: اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال.مشتقة من عار الشيء اذا ذهب وجاب، ومنه قيل للبطال:عيار؛لتردده في بطالته[7].
*******
المبحث الثاني:
مشروعية العارية واركانها
المطلب الاول: مشروعية العارية
المطلب الثاني: اركان العارية
*******
المطلب الأول:
مشروعية العارية:
جمهور المسلمون على انها مستحبة:
ودل على ذلك الاجماع والكتاب والسنة والقياس:
1-الأجماع:
فقد نقل ابن قدامة اجماع المسلمون عليها[8].
2-الكتاب:
الكتاب فقد قال تعالى: {ويمنعون الماعون}[9]
وقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى}[10]
والعارية من البر والماعون.
فالماعون كان متعارفا عليه في الجاهلية بأنه كل مافيه منفعة من قليل
او كثير قال الاعشى:
بأجود منه بماعونة إذا ما سماؤهم لم تغم
3-السنة:
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع:
(والعارية مؤداة.والدين مقضي.والمنحة مردودة.والزعيم غارم.)[11].
وروى صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ادرعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال : بل عارية مضمونة[12].
4-القياس:
لانه لما جازت الهبة بالاعيان جازت الهبة بالمنافع[13].
*******
المطلب الثاني:
اركان العارية:
1-الجمهور:
اركان العارية اربعة[14]:
1-المعير.
2-المستعير.
3-المستعار.
4-الصيغة.
2-الحنفية:
ركنها الصيغة فقط وهو الايجاب بالقول من المعير،ولا يشترط القول في القبول.[15]
*******
المبحث الثالث:
حكم ضمان العارية
المطلب الأول: ما اتفق عليه العلماء
المطلب الثاني : ما اختلفوا عليه
*******
المطلب الأول:
ما اتفق عليه العلماء-رحمهم الله:
1-وجوب رد العين المعارة.
قال ابن قدامة )ويجب رد العارية ان كانت باقة بغير خلاف)[16]
2-ضمان العارية اذا تلفت بتعد او تفريط.
المطلب الثاني:
ما اختلفوا عليه :
ضمان العارية اذا تلفت بغير تعد وتفريط:
القول الاول:
تضمن العارية للحنابلة والشافعية [17]:
القول الثاني:
لا يجب ضمانها قول لمالك ومذهب ابوحنيفة [18].
القول الثالث:
لا تضمن اذا اشترط المستعير نفضي الضمان
قول للشافعي وايماء للامام احمد[19]
القول الرابع:
ان كان مما يخفى هلاكه ضمنها وان كان مما يظهر لم يضمنها
للمالكية[20].
القول الخامس:
تضمن اذا اشترط المعير الضمان
رواية للحنابلة.
*******
الأدلة والاستدلال والمناقشة:
ادلة القول الاول:
1-حديث: (على اليد ما اخذت حتى تؤديه).[21]
نوقش: بان الحديث عام.
2-حديث: (بل عارية مضمونة)[22]
وجه الاستدلال: قالوا انها مضمونة الرد والعين.
نوقش :
1-باستدلال القول الثاني بأنه مضمونة الرد لا العين.
2-بانه ضعيف[23]
ادلة القول الثاني:
1-حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان)[24].
وجه الاستدلال: المغل هو الخائن والضمان اما يجب بالعقد او بالقبض او الاذن.
وهو صريح في ان المستعير ليس عليه ضمان.
2-حديث: (بل عارية مضمونة)
وجه الاستدلال: اي انها مضمونة الرد لا العين.
3-يد المستعير يد امانة.
ادلة القول الثالث:
1-حديث : (المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا[25])
وجه الاستدلال: ان هذا الشرط باطل لانه احل حراما .
ادلة القول الرابع:
1-حديث: (بل عارة مضمونة)
وجه الاستدلال: انه مضمونة فيما يخفى هلاكه
2-حديث: (المسلمون على شروطهم)
ادلة القول الخامس:
1-حديث: بل عارية مضمونة
وجه الاستدلال: استدلال القول الاول
المناقشة: مضمونة الرد لا العين.
2-حديث: (المسلمون على شروطهم)
وجه الاستدلال: المعير اشترط الضمان فعلى المستعير تنفيذ الشرط لقبوله اياه.
المناقشة: لا يمكن الاشتراط لان يد المستعير يد امانة فكيف يشترط المعير الضمان ؟
*******
القول الراجح:
هو القول الثاني للاسباب الاتية:
1-قوة ادلته.
2-مناقشة ادلة الاقوال الاخرى.
3-ان العارية لم تعطى للمستعير الا لان يده يد امانة فكيف يشترط منه الضمان او نفي الضمان فهذا غير معتبر، فلا يمكن ان يكون المستعير متهم اذا اعاره المعير!
4-الحكمة التي وجدت من اجلها العارية والا فلا فائدة من العارية ان لم تكن هناك ثقة بين المعير والمستعير .
5-حاجة الناس الى استخدام العارية فلا يمكن اشتراط التضمين او نحوه في كل مرة لا سيما وانه ذكرنا ان الاصل في ذلك ان يد المستعير يد امانة. ان لم تهلك بتعد او تفريط منه.
*******
الخاتمة
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الانام وعلى اله و صحبه والتابعين له بإحسان وعنا معهم يا كريم يا جواد فاما بعد :
فالنتيجة التي توصلت لها ان العارية تضمن اذا هلكت او فسدت بتعد وتفريط من المستعير، ولا تضمن ان تعدت بشيء بغير تعد وتفريط منه.
إذ ان المستعير يده يد امانة والا فلا فائدة من اعارته العارية.
وفي هذا البحث استفدت من طريقة المناقشة والرد كثيرا، لا سيما عندما تقرأ الردود الغير منظمة في الكتب القديمة للائمة الاربعة، ومع ذلك فان فيها ردود ومناقشات ولكن تحتاج الى دقة في القراءة، كما استفدت كثيرا ً في كتابة بحث فقهي يشبه كثيرا ً بحوث ورسالات الدراسات العليا ولكنه مختصر وبسيط، إذ في ذلك فائدة لنا للبحث والنظر، والكتابة والتحقيق بإذن الله تعالى.وفائدة معنوية استفدتها وهي ان الوقت امانة وتضييعه في غير نفع خيانة، إذ ان الباحث اذا اراد ان يبحث عليه ان يبدأ مبكرا ولا ينتظر طويلا فيضيع الوقت فعندما يكتب البحث يشعر بحلاوة الكتابة والقراءة ولكن بعد ان فاته الاوان في بحثه فيتحسر ويندم والله المستعان.
كما ان اغلب المشاكل التي واجهتني صعوبة استخدام بعض الكتب ولكن تغلبت عليها بسؤال اهل العلم جزاهم الله خيرا.
فهذه خاتمة بحثي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني والشيطان.
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
*******
فهرس المراجع
أولاً-القرآن الكريم.
ثانيا-كتب السنن والمسانيد:
1-سنن ابي داود
2- سنن البيهقي الكبرى
3-سنن النسائي الكبرى
4-صحيح وضعيف الجامع للالباني.
5- مستدرك الحاكم
6-مسند الامام احمد
ثالثا:كتب المذاهب الأربعة:
1-الحنفية:
1-حاشية ابن عابدين
2-شرح فتج القدير للكمال بن الهمام/الطبعة الأولى/المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية/1317هـ
2-المالكية:
1-الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك/احمد بم محمد الصاوي المالكي/دار المعارف
2-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل/ابي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي/ت:954/الطبعة الثالثة/دار الفكر
3-الشافعية:
1-روضة الطالبين /ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي/ت676/دار الكتب العلمية بيروت
2-المجموع شرح المهذب/ للشيرازي/مكتبة الارشاد بالسعودية
*******
4-الحنابلة:
1-المغني: الموفق ابي محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي/ت:620/هجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.
ثالثا:كتب التعريفات:
1- تاج العروس للزبيدي
2-كتاب التعريفات/للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي/ت:816هـ/تحقيق:د.محمد عبدالرحمن المرعشلي/دار النفائس
3-الصحاح للجوهري
4-القاموس المحيط مجد الدين الفيروز
5-لسان العرب لان منظور
*******
[1] -لسان العرب: (13/257)
[2] -كتاب التعريفات:137
[3] -تاج العروس مادة عور.
[4] -القاموس المحيط:1310
[5] -كتاب التعريفات: (222)
[6] -هو موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي(ت:620هـ)
[7] -المغني: (7/340)
[8] - المغني: (7/340)
[9] -سورة الماعون:7
[10]- سورة المائدة
[11] -ابو داود (3/825)،
[12] -رواه ابو داود (3/825) ،واحمد: (465/6)،النسائي في الكبرى : (3/409)،والحاكم في المستدرك: (2/47)
[13] -المجموع للشيرازي: (15/40)،المغني: (7/340)
[14] -روضة الطالبين: (4/70)، الشرح الصغير على اقرب المسالك: (3/581)
[15] -حاشية ابن عابدين: (4/502)
[16] -المغني: (7/341)
[17] -المغني: (7/341)،روضة الطالبين: (4/77)،المجموع للشيرازي: (15/46-47)
[18]-المجموع للشيرازي : (15/74)،المغني: (7/341): ومن جملة ماذكر انه قول الاوزاعي.
[19] المغني: (7/342)
[20] -المجموع للشيرازي: (15/47)
[21] -رواه احمد في المسند (5/8،12)، ابو داود (3561)
[22] -تقدم تخريجه
[23] - تلخيص الحبير(3/ 117)
[24] -السنن الكبرى للبيهقي (6/91)،الدراقطني: (3/41)
[25] -رواه الحاكم وابو داود عن ابي هريرة.
*******
تمنع منعا ً باتا ً السرقة
ومن يسرق حسابه على الله.